تعديل

vendredi 20 mars 2015

خصوصية التوقيع الالكتروني وحجيته في الاثبات / د.محروك




لا تعد الكتابة دلیلا كاملا الا ادا كانت موقعة باعتبار ان التوقیع یعد العنصر الثاني من عناصر الدلیل الكتابي المعد للإثبات ودون التوقیع یفقد الدلیل الكتابي حجیتھ فقد كان التوقیع بدایة یتم عن طریق الختم ثم اصبح یثم عن طریقا الامضاء بخط الید باعتبار ان التوقیع عمل شخصي لایقوم بھ الا صاحبھ لانھ یدل على تدخلھ بصفة مباشرة ولیس عن طریق النیابة عن شخص اخر .
والمشرع المغربي نص على انھ یسوغ ان تكون الورقة العرفیة مكتوبة بید غیر الشخص الملتزم بھا بشرط ان تكون موقعة منھ ویلزم ان یكون التوقیع بید الملتزم بھ نفسھ وان یرد في اسفل الوثیقة ولا یقوم الطابع او الختم مقام التوقیع ویعتبر وجوده كعدمھ.
وإذا تعلق الأمر بتوقیع الكتروني مؤمن وجب تضمینھ في الوثیقة وفق الشروط المحددة في النصوص التشریعیة والتنظیمیة المطبقة في ھذا المجال ورغم ما أثاره استبعاد البصمة من اعتبارھا توقیعا من قبل المشرع والاجتھاد القضائي المغربیین فانھ قد تم الاعتداد مؤخرا بتوقیع اخرخصوصا مع تطور وسائل الاتصال وظھور ما یسمى بالتجارة الالكترونیة التي كانت بحاجة الى تواقیع تتلائم مع طبیعتھا وھو ما فرض على المشرع المغربي وعلى غرارباقي التشریعات المقارنة ، التنصیص   على ھذا التوقیع والذي یصطلح بالتوقیع الالكتروني من خلال قانون رقم 05-53 المتعلق بالتبادل  الالكتروني للمعطیات القانونیة .

......
.....

لتحميل الموضوع كاملا



0 التعليقات:

Enregistrer un commentaire

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More